responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
الْقيام فِي الصَّلَاة

107 - مَسْأَلَة:
يجبُ القيامُ فِي المركبِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي السّير.
وَخرج الدَّارقطنيُّ حَدِيثا فِيهِ حسينُ بن علوان - كَذَّاب -: " لما بعثَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَعْفَر إِلَى الْحَبَشَة، قَالَ يَا رَسُول [الله] كَيفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَة؟ قالَ: قَائِما، إِلَّا أَن تخشى الغرقَ ".
وَخرج من حَدِيث الْخُرَيْبِي، عَن رجل كُوفِي، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن مَيْمُون، عَن ابْن عَبَّاس نحوهُ.
ثمَّ قَالَ: وثنا مُحَمَّد بن مُوسَى البربهاري، ثَنَا بشر بن فافا، ثَنَا أَبُو نعيم، نَا جَعْفَر بن برْقَان، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عمر قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة، فقالَ: قَائِما إِلَّا أَن تخافَ الغرقَ ".
بشرٌ ضعفَ.
108 - مَسْأَلَة:
من لَا يقدرُ على الركُوع والسجودِ لَا يسقطُ عَنهُ القيامُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسقطُ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست