responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصح، إِلَّا أَن يسْتَقْبل ستْرَة مثبتةً، أَو خَشَبَة شاخصةً مُتَّصِلَة بِالْبِنَاءِ.
وَحجَّتنَا الحَدِيث الْمَذْكُور.
101 - مَسْأَلَة:
إِذَا صلَّى فِي دَار غَصْبٍ أَو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.
وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.
أَحْمد، نَا شَاذان، نَا بَقِيَّة، عَن عُثْمَان، بن زفر، عَن هَاشم، عَن ابْن عمر: " من اشْترى ثوبا بعشرةٍ فِيهَا درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ لَهُ صلَاته ثمَّ أدخلَ أصبعيهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: صمتا إِن لم أكن سمعتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولهُ ".
هَاشم لَا نَدْرِي من هُوَ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست