responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 204
زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها - على الصحيح) .
12 - مقدار الكفارة:
قال المنقح (4/433) : (الصحيح أن الإطعام في الكفارة غير مقدر بالشرع، بل يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم) .
13 - ما يكون به القود:
قال ابن الجوزي: (مسألة: لا قود إلا بالسيف، وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي) .
قال المنقح (4/493) : (الصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل ... الخ) .
هذه هي المسائل التي نص الحافظ ابن عبد الهادي على اختياره فيها، وثَمَّ مسائل أخرى ذكر فيها بعض الفوائد أو ظهر ميله فيها إلى قول من الأقوال ولكنه لم ينص على اختياره فيها (انظر: 1/13 - 15، 128، 347، 356؛ 2/ 348، 360، 446، 467، 562؛ 3/151، 185، 199، 278، 387، 424، 533؛ 4/121، 129، 243، 245، 265، 304، 307، 336، 416، 523، 600، 627؛ 5/40) .

* * *

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست