responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 201
الاختيارات الفقهية للمنقح
نص المنقح في بعض المسائل الفقهية المذكورة في الكتاب على اختياره فيها، ولقد كان رحمه الله متحريًّا للدليل فيما يرجحه من الأقوال، وإليك قائمة بالمسائل التي كان للمنقح فيها اختيارًا، وقد بلغت (13) مسألة، وهي:
1 - حكم الماء المستعمل في رفع الحدث:
قال المنقح (1/36) : (المستعمل في رفع الحدث فيه ثلاث روايات عندنا، وفيه خلاف عند الأئمة الأربعة وغيرهم، والصحيح من حيث الدليل أنه طهور، وقد استدل أصحابنا بأحاديث في الاستدلال بها نظر) ا. هـ.
2 - إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم:
قال المنقح (1/384) : (الصحيح أنه يجوز له التيمم، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث عمرو بن العاص.
فإن تيمم وصلى، ثم قدر على استعمال الماء، فهل تلزمه الإعادة؟ فيه روايتان:
إحداهما: لا تلزمه، وهو قول أبي حنيفة ومالك لحديث عمرو، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره بالإعادة، ولو وجبت لأمره بها، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والثانية: تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والأول أصح) .

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست