responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 168
وتطبيقاته عند مناقشته لاختلاف الأئمة في الحكم على الراوي، ومن ذلك: 1 - الجرح إنما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديل (انظر: 2/256، 3/511) .
2 - اختصاص بلدي الراوي بأهل بلده (انظر: 2/202 - 203) .
3 - التفصيل في حال الراوي (انظر: 3/10، 18؛ 5/41) .
4 - تقديم قول الأعلم بالجرح والتعديل عند الاختلاف (انظر: 3/ 104، 122) .
5 - الأخذ بقول الأكثر عند الاختلاف (انظر: 3/142 - 143) .
6 - تفرد الراوي عن مثل الزهري بإسنادين نظيفين مما يضعف الراوي (انظر: 3/511) .
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن إعمال قواعد الجرح والتعديل في الترجيح بين أقوال العلماء المختلفين في الحكم على الراوي ليس على درجة واحدة، بل بعض هذه القواعد أقوى من بعضها الآخر، وبعضها يستأنس به ولا يكتفى بها في الحكم على الراوي، والله أعلم.
(4)
الأحكام الضمنية على الرجال
أحكام العلماء على الرواة تنقسم إلى قسمين: أحكام صريحة، وأحكام ضمنية، والمقصود بالأحكام الضمنية الأحكام التي تكون غير صريحة ولكنها مضمنة في حكم آخر، فمثلاً عندما يصحح البخاري حديثًا، فهذا يتضمن: ثقة رواة الإسناد، وسماع بعضهم من بعض.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست