اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي الجزء : 0 صفحة : 144
ذكر ابن الجوزي ([1]/347) مسألة: إذا انقضت مدة المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء، ثم قال: (وعنه: أنه يجزئه غسل رجليه، كقول أبي حنيفة ومالك، وعن الشافعي كالروايتين) .
فقال المنقح في تعليقه على هذه المسألة: (هذا الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل؟ فإن قلنا: لا يرتفع عنها، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: يرتفع، فبالخلع عاد، والحدث لا يتبعض، فيجب استئناف الوضوء.
وقيل: منشأ الخلاف: جواز التفريق، فإن جاز أجزأه غسل قدميه، ومسح رأسه في خلع العمامة، وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة.
قال بعضهم: والصحيح الأول، لأن الخلاف واقع في المسألتين مطلقًا، سواء كان عقب الوضوء، أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق) [1] .
* * *
(2)
التعقب
1) تعقبه في بعض القضايا المنهجية في علوم الحديث: [1] وانظر: 1/13 - 15، 128، 347، 356، 384؛ 2/348، 360، 381، 446، 467، 562.
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي الجزء : 0 صفحة : 144