responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 11
بدون التكبير.
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم (575) من طريقين عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وليس فيه ذكر التكبير.
وأخرجه أبو داود (1411) من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع به، وليس فيه ذكر التكبير.
وقد تكلم على هذه الزيادة التي تفرد بها العمري ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " (4/197) .
3 - حديث آخر: قال أبو داود (2079) : ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه: " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ".
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ا. هـ.
ورواه أيضًا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به، ورفعه.
ولكن رواه أبو عاصم وحجاج وعبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
ذكر ذلك الدارقطني [1] .
قلت: فعلى هذا الصواب في هذا الخبر وقفه، ولعل العمري هو الذي

[1] ينظر: " بيان الوهم والإيهام " (2/48 رقم: 117؛ 4/198) .
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 0  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست