responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 320
وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.
258- قال العينى فى " العمدة " (7/141) : " وقال بعضهم (!) : واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه - صلى الله عليه وسلم - لإيقاعه إياه على الراحلة.
قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (1) " عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء "
? قلت رضى الله عنك!
فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر – والذي عبرت عنه كعادتك بقولك: " قال بعضهم " – أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.
وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (1 /231) ، والبزار (ج3 / رقم 2433) ، والدارقطنى (2/21) ، وابن عدي (7/2670) والحاكم (1 / 300) ، والبيهقي فى " السنن الكبير " (2 / 468 و 9 / 264) ، وفى " الصغري " (1810، 1811، 1812) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر " الوتر ".

اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست