responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 133
90 – وأخرج أيضا فى " الأوسط " (رقم 4218) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشيُّ، قال: نا الربيع بن بدر، قال: نا النَّهاسُ بن قَهْم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا يجوز نكاحٌ إلاَّ بولىِّ، وشاهدين، ومَهْرٍ ما كان، قلَّ أم كثر)) .
قال الطبرانىُّ:
" لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلاَّ النَّهاسُ ابن قَهْم، ولا عن النَّهاسُ إلاَّ عبد الرحمن بن قيس الضبىّ ".
ورواية عبد الرحمن هذه:
أخرجها الطبرانىُّ فى " الأوسط " (رقم 6169) من طريقه عن النَّهاسُ ابن قَهْم، بسنده سواء بلفظ " لا نكاحٌ إلاَّ بولىِّ "
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به النَّهاسُ، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.
أخرجه الطبرانىُّ فى " الكبير " (ج 11 / رقم 11298) ، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة " (ص 58) ، وابن الحطاب فة " مشيخته " (ص 143 – 144) .

اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست