responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تغليق التعليق المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 2  صفحة : 478
وَأما الثَّانِي فأسنده من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع وَفِيه قصَّة المتوفي عَلَيْهِ دين
وَأما الثَّالِث فأسنده من حَدِيث جَابر وَغَيره وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبا م 54 أ
قَوْله فِيهِ وَكَانَ ابْن عمر لايصلي إِلَّا طَاهِرا وَلَا يُصَلِّي عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَلَا ز 113 أعِنْد غُرُوبهَا وَيرْفَع يَدَيْهِ
وَقَالَ الْحسن أدْركْت النَّاس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وَإِذا أحدث يَوْم الْعِيد أَو عِنْد الْجِنَازَة يطْلب المَاء وَلَا يتَيَمَّم وَإِذا انْتهى إِلَى الْجِنَازَة وهم يصلونَ يدْخل مَعَهم بتكبيرة
أما أثر ابْن عمر فِي الصَّلَاة طَاهِرا فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ
وَأما أَثَره فِي ترك الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا أَيُّوبَ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ يَقُولُ مَا صَلَّيْنَا لِوَقْتِهَا
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ

اسم الکتاب : تغليق التعليق المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست