responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 35
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: مَاتَت شَاة لميمونة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: [أ] فَلَا استمتعتم بإهابها؟ فَإِن دباغ الْأَدِيم طهوره» .
ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة.
قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر.
نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف.
وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات.
28 - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.
وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.

اسم الکتاب : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست