responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 619
الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن الْفَخر فِي الأحساب والطعن فِي الْأَنْسَاب وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم والنياحة وَقَالَ النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران وَدرع من جرب رَوَاهُ مُسلم قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَيْضا
837 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من ميت يَمُوت فَيقوم باكيهم فَيَقُول واجبلاه واسنداه أَو نَحْو ذَلِك إِلَّا وكل بِهِ ملكان يلهزانه أهكذا كنت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اللهز الدّفع بِجَمِيعِ الْيَد فِي الصَّدْر

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست