responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 521
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر الطَّهَارَة وَفِيه عنعة ابْن إِسْحَاق وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِدُونِهَا وصرحا بِالتَّحْدِيثِ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَي فِي ابْن إِسْحَاق مُتَابعَة لَا اسْتِقْلَالا
657 - وَعَن إِبْرَاهِيم بن قدامَة بن الجُمَحِي عَن الْأَغَر عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يخرج إِلَى الصَّلَاة رَوَاهُ الْبَزَّاز فِي مُسْنده وَقَالَ لم يُتَابع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ قَالَ وَإِذا انْفَرد بِحَدِيث لم يكن حجَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بالمشهور وَإِن كَانَ من أهل الحَدِيث قَالَ ابْن الْقطَّان وَالرجل لَا يعرف الْبَتَّةَ

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست