responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 455
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الغنوي هَذَا وَقَالَ لم أجد لَهُ غَيره
539 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم فِي الْهِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَلَا يُؤمن الرجل الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يقْعد فِي بَيت عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ
رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ سنا مَكَان سلما وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَا يُؤمن الرجل فِي بَيته وَلَا فِي سُلْطَانه

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست