responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 371
وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بالعشاء وَلَا يعجلن حَتَّى يفرغ مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
388389389 389 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يبزقن بَين يَده وَلَا عَن يَمِينه وَلَا عَن يسَاره أَو تَحت قَدَمَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما عَن شِمَاله تَحت قدمه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا عَن يَمِينه فَإِن عَن يَمِينه ملكا
390 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست