responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 339
328 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لَا يطول فِي الثَّانِيَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب
329 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام رَوَاهُ مُسلم وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة
330 - وَعَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا بذلك أَلا توصل

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست