responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 241
161 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم
وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة
162 - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست