responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 143
12 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ
13 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء

اسم الکتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست