اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 410
وأما الثاني:
وهو رواية من روى عن عائشة رضي الله عنها "أن زوج بريرة كان حالة العتق حرا".
374- فروى الأربعة من حديث الأسود بن يزيد, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان زوج بريرة حرا, فلما أعتقت خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها"[1].
قال الترمذي: حسن صحيح[2].
وقال البخاري: قول الأسود منقطع, وقول ابن عباس: "رأيته عبدا أصح"[3].
وقال البيهقي[4]: وقد أدرج سفيان[5] هذه الكلمة "وكان حرا" فجعلها [1] رواه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرا, حديث "2235" 2/ 672 ولفظه:
"أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت, وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا".
والترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج, حديث "1155" 3/ 452.
والنسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر 6/ 163.
وابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت, حديث "2074" 1/ 670. [2] انظر الجامع 3/ 452. [3] البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض, باب "20" ميرات السائبة 8/ 10.
قال الحافظ في الفتح 12/ 40:
وقول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه. وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكر أنه رآه, وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ: ويستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل، خلافا لما اشتهر في الاستعمال، من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد، إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلك يسمى عندهم المرسل. ا. هـ. [4] في السنن الكبرى، في كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت 7/ 223. [5] هو: الثوري.
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 410