responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 335
"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوث ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا".
رواه مسلم وهذا لفظه[1], والترمذي وصححه ولفظه:
"قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه, فزوروها فإنها تذكر الآخرة" [2].
قوله: وأيضا التوجه إلى المقدس بالسنة ونسخ القرآن, والمباشرة بالليل كذلك, ويوم عاشوراء[3].
هذه ثلاثة أحكام:
الأول: اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى المقدس في ابتداء الإسلام: هل كان بالسنة، أو بالقرآن؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر

[1] تقدم تخريجه في الحديث رقم "266".
[2] الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور, حديث "1054" 3/ 361.
وقال أبو عيسى: "حديث بريدة حديث حسن صحيح".
وأخرجه، في أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث, حديث "1510" 4/ 94, 95.
وقال أبو عيسى: "حديث بريدة حديث حسن صحيح" ولفظه:
"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا".
وذو الطول في الحديث: صاحب القدرة والسعة, على من لا قدرة له.
انظر تحفة الأحوذي 5/ 99.
[3] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"168" وفيه: "التوجه إلى بيت المقدس ... وصوم يوم عاشوراء".
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست