اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 271
قوله: لنا أنهم خصوا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} [1] بقوله, صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها" [2].
208- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها, أو خالتها" رواه الجماعة[3].
209- وللبخاري مثله عن جابر[4].
قوله: و {يُوصِيكُمُ اللَّه} [5] بقوله: "لا يرث القاتل, ولا الكافر من [1] من الآية "24" في سورة النساء. [2] انظر مختصر المنتهى ص"133". [3] البخاري: في كتاب النكاح, باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 6/ 128 وفيه لفظه.
ومسلم: في كتاب الزكاة, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث "33-40" 2/ 1028-1030.
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء, حديث "2065, 2066" 2/ 553, 554.
والترمذي: في أبواب النكاح, باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "1126" 3/ 424.
وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب النكاح, باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وابن ماجه في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "1929" 1/ 621.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 2/ 136.
وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 229 و423 و426 و432 و474 و508 و516. [4] البخاري: في كتاب النكاح, باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 2/ 128.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 338. [5] إشارة إلى الآية 11 في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} .
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 271