اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 269
قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله, صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" [1].
وهذان حديثان، الأول:
205- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم[2].
= دار الهجرة برواية سحنون 1/ 201, والخرشي على مختصر خليل 2/ 240, والمهذب للشيرازي 1/ 178, والوجيز للغزالي 1/ 103, والمجموع للنووي 6/ 286 و292, وانظر الكافي لابن قدامة 1/ 346, وكشاف القناع 2/ 363, وفتح الباري لابن حجر 4/ 179-186, وعمدة القاري للعيني 11/ 43, ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 304-310, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني 2/ 764-774, حفظه الله. [1] انظر مختصر المنتهى ص"133". [2] البخاري في كتاب الزكاة, باب "32" زكاة الورق "وفيه لفظه".
وفي باب "42" ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وفي باب "56" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, 2/ 121 و125 و133.
ومسلم في كتاب الزكاة, حديث "1-5" 2/ 673-675.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة, حديث "1558 و1559" 2/ 208-211.
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب, حديث "626 و627" 3/ 3.
وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل 5/ 17, 18.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال, حديث "1793" 1/ 571.
وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب 1/ 384.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 6 و30 و45 و59 و60 و74 و79 و86 و97.
توضيح:
الوسق بالفتح: ستون صاعا, وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 269