اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 265
199- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم[1].
ولو أن المصنف مثل هذا[2] بما صح من الأحاديث:
200-[مثل قوله, صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [3]] .
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في باب التسمية على الوضوء 1/ 43, من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.
ولفظه:
"لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة.
قال الإمام الترمذي 1/ 38, 39 في الجامع:
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال: قال محمد بن إسماعيل, يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي, وقد تقدم في التخريج.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء, فقال: لا أعلم فيها حديثا, وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.
"قلت": وبقية الطرق معلولة, وقد ذكر هذا المصنف, عليه رحمة الله تعالى.
وانظر نصب الراية 1/ 3-8, والتلخيص الحبير 1/ 72-76. [1] مسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, حديث "1" 1/ 204. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث "272" 1/ 100. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 51 و73. [2] من ف "لهذا".
توضيح:
قوله, صلى الله عليه وسلم: "ولا صدقة من غلول".
الغلول بضم الغين: الخيانة, وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "3/ 102-104". [3] الحديث رواه عبادة بن الصامت, رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب "95" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها, في الحضر والسفر ... إلخ 1/ 184 بلفظه. =
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 265