responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 206
130- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش[1] لرسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".
رواه البخاري ومسلم[2].
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم[3].
دليل النهي:
131- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" [4].

[1] هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 61, التهذيب 2/ 442.
[2] البخاري: في كتاب الوضوء، باب "63" غسل الدم 1/ 63.
وفي كتاب الحيض، باب "8" الاستحاضة 1/ 79.
وفي باب "19" إقبال الحيض وإدباره 1/ 82.
وفي باب "24" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ 1/ 84.
وفي باب "28" إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث "62" 1/ 262.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة, حديث "282, 283" 1/ 194, 195.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة, حديث "125" 1/ 217.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 185.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث "621 و264" 1/ 203, 204.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث "104" 1/ 61.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194.
[3] انظر مختصر المنتهى ص"103".
[4] تقدم في الحديث السابق رقم "130".
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست