اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 114
27- وقوله: قلنا: كقوله: "خذوا" [1].
تقدم في هذه المسألة[2].
قوله: قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمر عائشة، فقالت: "فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا"[3].
28- أما سؤال عمر, فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبي بن كعب[4] في حديثه فيه "أن عمر بن الخطاب بعث إلى عائشة -رضي الله عنهما- يسألها عن ذلك, فقالت: إذا جاوز الختان الختان, فقد وجب الغسل"[5].
وهو من طريق غريب وليس ببدع أن يكون صحيحا, وأن يكون عمر بعث
= وذهب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء إلى أن الفسخ هو الأفضل, وأنه إن حج مفردا أو قارنا ولم يفسخ جاز.
والفسخ جائز ما لم يقف بعرفة، وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك، وسواء كان قد نوى عند الإحرام في القران، أو الإفراد، أو أحرم مطلقا.
وجواز الفسخ: لمن لم يكن ساق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يفسخ بلا نزاع، والأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه بعمرة تمتع، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك في حجة الوداع.
انظر فتاوى شيخ الإسلام 26/ 280, وفتح الباري 3/ 416-419, وانظر المجموع للإمام النووي 7/ 144-147, والمغني لابن قدامة 3/ 484, والمحرر في الفقه 1/ 236، والإفصاح لابن هبيرة 1/ 264. [1] انظر مختصر المنتهى ص52. [2] انظر الحديث رقم "14". [3] انظر مختصر المنتهى ص52. [4] هو الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري، الخزرجي، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء. اختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 27, التقريب 1/ 48, التهذيب 1/ 187, السير 1/ 389. [5] مسند أحمد 5/ 155 وفيه محمد بن إسحاق, وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 114