responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف المؤلف : المزي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 67
138 -[س] حديث: السنّة في الصلاة على الجنازة أن يَقرأ في التكبيرة الأولى.... الحديث.
س في الجنائز (77: 7) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة به، ولم يذكر النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

139 -[س] حديث في الآية التي قال الله تعالى وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (- 2: 267 -) قال: هو الجُعْرُور ولون حُبيْق، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يؤخذوا في الصدقة. (س) في الزكاة (27) عن يونس والحارث بن مسكينٍ، كلاهما عن -[68]- ابن وهْب، عن عبد الجليل بن حُمَيد اليَحْصُبِيّ، عن ابن شهاب، عنه به. (ز) رواه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير [د (في الزكاة 17) ] ، عن الزهريّ، عن أبي أمامة، عن أبيه، وسيأتي - (ح 4658) .

اسم الکتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف المؤلف : المزي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست