responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 88
الْموضع الَّذِي نقل الحَدِيث الْمَذْكُور مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

(60) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ / عَن ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد "، وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع مِنْهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، وَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى من قَول ابْن عمر، وَلَا يَصح مُسْندًا.
كَذَا قَالَ: أَنه يرْوى من قَول ابْن عمر، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا يروي / مَوْقُوفا من قَول عمر، من حَدِيث يرويهِ عبد الْعَزِيز بن مُسلم الْقَسْمَلِي - وَهُوَ ثِقَة - عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، فَاخْتلف عَنهُ.
فَقَالَ عَنهُ يُونُس بن مُحَمَّد: وَهُوَ ثِقَة، وَحدث بِهِ من كِتَابه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَقَالَ عَنهُ يحيى بن إِسْحَاق، وفليح بن سُلَيْمَان: عَن عمر، لم يتجاوزه، وَكلهمْ ثِقَات، وَهَذَا كُله ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، فاعلمه.

(61) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة الْقَاسِم بن مُحَمَّد

اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست