responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 372
(369) وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ".

(370) وَحَدِيث كَون سَالم مولى أبي حُذَيْفَة، ذَا لحية فِي رضاعه الْكَبِير.

(371) وَحَدِيث عَائِشَة: " لَوْلَا أَن قَوْمك حديثو عهد بجاهلية - أَو قَالَ: بِكفْر - لأنفقت كنز الْكَعْبَة فِي سَبِيل الله ".

(372) وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَ إِذا استجمر استجمر بألوة، غير مطراة وكافور يطرحه مَعَ الألوة "، وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستجمر ".
كل هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ عِنْده صَحِيحَة بسكوته عَنْهَا، لم يعرض لَهَا بِشَيْء، وَهُوَ قد أخبر عَن نَفسه بِأَن مَا يسكت / عَنهُ صَحِيح عِنْده، إِلَّا أَن يكون مِمَّا لَا حكم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبمَا كَانَ فِيهِ بعض السَّمْح، وَلم يبين فِي شَيْء مِنْهَا

اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست