responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 286
قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا مُحَمَّد بن زِيَاد بن حبيب الْحَضْرَمِيّ، حَدثنَا عِيسَى بن حَمَّاد، زغبة حَدثنَا اللَّيْث، عَن عقيل، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يشرب الْخمر شاربها حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يسرق السَّارِق وَهُوَ مُؤمن، وَلَا ينتهب نهبة يرفع النَّاس إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارهم حِين ينتهبها وَهُوَ مُؤمن ".
فَتبين بِهَذَا أَن رِوَايَة ابْن شهَاب عَن أبي بكر فِيهَا ذكر " النهبة "، وَعقيل حَافظ، وَقد أرْدف مُسلم رِوَايَة عقيل هَذِه إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ: فاقتص الحَدِيث بِمثلِهِ، مَعَ ذكر النهبة، وَلم يقل: " ذَات شرف "، فَلم يكن فِي ذَلِك الرّفْع نصا، لاحْتِمَال أَن يكون معنى قَوْله بِمثلِهِ، أَي مثل مَا تقدم من احْتِمَال الرّفْع، وَالْوَقْف.
وَبَقِي عَلَيْهِ لفظ " ذَات شرف " فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُوجد مَرْفُوعا من رِوَايَة الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، وَأبي سَلمَة، وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَنهُ، ذكره النَّسَائِيّ فِي كتاب الرَّجْم، وَذكره أَيْضا فِي كتاب الْقطع فِي السّرقَة، من رِوَايَة اللَّيْث، عَن ابْن عجلَان، عَن الْقَعْقَاع بن حَكِيم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة.
وَهُوَ صَحِيح من الطَّرِيقَيْنِ /.
وَوَقع فِي هَذَا اللَّفْظ خلاف ننبه عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مِمَّا نَحن فِيهِ لنفرغ من ذكره فِي مَوضِع وَاحِد، وَذَلِكَ أَن بَعضهم رَوَاهُ بِالسِّين الْمُهْملَة، وَبِه ذكره الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث، وَعَلِيهِ فسره، وَأوردهُ من رِوَايَة ابْن أبي أوفى فَقَالَ:

اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست