responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 577
مرفوعا، بلفظ: ما ترك عبد شيئا لا يدعه إلا للَّه إلا آتاه اللَّه ما هو خير له منه، ولأحمد في مسنده من حديث قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا، قال: نعم سمعته يقول: إنك لن تدع شيئا للَّه إلا أبدلك اللَّه به ما هو خير لك منه، وفي لفظ له أيضا: إنك لن تدع شيئا اتقاء اللَّه عز وجل إلا أعطاك اللَّه خيرا منه، ورجاله رجال الصحيح، وللطبراني وأبي الشيخ من حديث أبي أمامة مرفوعا: من قدر على طمع من طمع الدنيا فأداه، ولو شاء لم يؤده زوجه اللَّه من الحور العين حيث شاء.

950 - حَدِيث: مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ذَنْبٍ، قال ابن كثير في تاريخه: إنه لا يعرف له أصلا، ومعناه صحيح، يعني كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: إن السيف محاء للخطايا، وللعقيلي في ترجمة أصرم بن غياث من الضعفاء له من رواية أصرم عن عاصم الأحول عن أنس رفعه: لا يمر السيف بذنب إلا محاه، قال: ولا يتابع عليه، وليس له من حديث عاصم أصل يثبت، وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد لين، وللبيهقي من حديث عتبة بن عبد السلمي في حديث مرفوع، أوله: القتلى ثلاثة، ففيه قوله في الرجل المؤمن المعترف على نفسه المقتول في الجهاد في سبيل اللَّه: إن السيف محاء للخطايا، وفي المنافق المقتول في الجهاد: إن السيف لا يمحو النفاق، ولأبي نُعيم والديلمي من حديث عائشة مرفوعا: قتل الصِّبر لا يمر بذنب إلا محاه،

اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست