responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
وكذا وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، بل في مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان ومن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رفعه: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وبلفظ: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وصرح في طريق ابن جريج بسماع أبي الزبير من جابر [1] ، وليس على شرط البخاري، فإنه وإن خرج لأبي سفيان لم يخرج له إلا مقرونا بأبي صالح، كلاهما عن جابر، ومع ذلك فالمخرج عنده كذلك ثلاثة أحاديث، وممن روى هذا الحديث أيضا عن أبي الزبير ابن لهيعة، وليس ابن لهيعة من شرط البخاري قطعا، وللطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، وأشار إليه الترمذي، وإليها يومئ حديث سمرة الماضي عن ابن مسعود في الطبراني.

655 - حَدِيث: الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ، فِي: إِنَّمَا الطَّلاقُ.

656 - حَدِيث: الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ، وقع في عدة من كتب المالكية، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني، جازمين بعزوه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من يمين الفساق، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله: ويؤدب من حلف بطلاق، ويلزمه، قال الفاكهاني: وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعا، والجائز لا يؤدب عليه، ولا يذم فاعله، فلو ذم لكان كالحرام، وإذا لم يذم فكيف يؤدب، فتأمله، انتهى.

[1] فانتفى تدليس أبي الزبير. [ط الخانجي]
اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست