responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 643
فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين أَيهمْ يحلف " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1184 - وَعَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: " جَاءَ رجل من حَضرمَوْت وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله! إِن هَذَا [قد] غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت لأبي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لَا قَالَ: فلك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع [من شَيْء] ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك! فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أدبر: أما لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض ".
1158 - وَعَن أبي أُمَامَة الْحَارِث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من اقتطع حق امْرِئ مُسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجب الله لَهُ النَّار وَحرم عَلَيْهِ الْجنَّة. فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا؟ قَالَ: وَإِن قَضِيبًا من أَرَاك " رَوَاهُمَا مُسلم.
1186 - وَعَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ: " كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَقلت إِنَّه إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي! فَقَالَ: من حلف عَلَى يَمِين يقتطع بهَا مَال امريء مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست