مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المحرر في الحديث
المؤلف :
ابن عبد الهادي
الجزء :
1
صفحة :
643
فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين أَيهمْ يحلف " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1184 - وَعَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: " جَاءَ رجل من حَضرمَوْت وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله! إِن هَذَا [قد] غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت لأبي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لَا قَالَ: فلك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع [من شَيْء] ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك! فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أدبر: أما لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض ".
1158 - وَعَن أبي أُمَامَة الْحَارِث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من اقتطع حق امْرِئ مُسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجب الله لَهُ النَّار وَحرم عَلَيْهِ الْجنَّة. فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا؟ قَالَ: وَإِن قَضِيبًا من أَرَاك " رَوَاهُمَا مُسلم.
1186 - وَعَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ: " كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَقلت إِنَّه إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي! فَقَالَ: من حلف عَلَى يَمِين يقتطع بهَا مَال امريء مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي
اسم الکتاب :
المحرر في الحديث
المؤلف :
ابن عبد الهادي
الجزء :
1
صفحة :
643
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir