responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 639
وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضي لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا أسمع مِنْهُ، فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا أقطع لَهُ [بِهِ] قِطْعَة من النَّار ".
1175 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حكم فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
1176 - وَرَوَى الإِمَام أَحْمد بِإِسْنَاد لَا يَصح من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو: " إِذا قَضَى القَاضِي فاجتهد فَأصَاب فَلهُ عشرَة أجور، وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أجر أَو أَجْرَانِ ".
1177 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ: " كتب أبي - وكتبت لَهُ - إِلَى عبيد الله بن أبي بكرَة، وَهُوَ قَاض بسجستان، أَن لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست