responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 613
(3 - بَاب صول الْفَحْل وَجِنَايَة الْبَهَائِم وَغير ذَلِك)
1126 - عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَفِي لفظ: " من أُريد مَاله بِغَيْر حق فقاتل دونه فقُتل، فَهُوَ شَهِيد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ) .
1127 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: " قَاتل يعْلى بن مُنية - أَو أُميَّة - رجلا فعض أَحدهمَا صَاحبه، فَانْتزع يَده من فَمه، فَنزع ثنيته - وَفِي لفظ: ثنيتيه -

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست