responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 588
1087 - وَعَن ابْن جريج قَالَ، أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: " طُلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تجُدّ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج! فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: بلَى فجُدّي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا " رَوَاهُ مُسلم.
1088 - وَعَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث - إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار " مُتَّفق

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست