responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 573
(18 - كتاب الرّجْعَة والإيلاء وَالظِّهَار)
1066 - عَن يزِيد الرشك عَن مطرف بن عبد الله: " أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع عَلَيْهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا؟ فَقَالَ: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا وَلَا تعد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَلَيْسَ عِنْده: " وَلَا تعد ". (وَرَوَاهُ ثِقَات مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح) .
1067 - وَعَن عَامر بن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة قَالَت: " آلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [من نِسَائِهِ وَحرم] فَجعل الْحَرَام حَلَالا، وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه، (وَقد رُوِيَ عَن الشّعبِيّ مُرْسلا وَهُوَ أصح، قَالَه التِّرْمِذِيّ) .

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست