responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 556
نواة من ذهب؟ قَالَ: فَبَارك الله لَك، أولم وَلَو بِشَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1024 - وَعَن ابْن عمر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دُعي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليأتها " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم: " إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ فليجب، عرسا كَانَ أَو نَحوه ".
1025 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها! وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".
1026 - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ".
1027 - وَعَن جَابر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دُعي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب، فَإِن شَاءَ طعم، وَإِن شَاءَ ترك " أخرجهَا مُسلم.

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست