responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 544
(وَقَالَ: (صَحِيح الْإِسْنَاد)) .
995 - وَعَن أبي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، (وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَغَيره) .
996 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تُنكح الأيم حَتَّى تُستأمر، وَلَا تُنكح الْبكر حَتَّى تستأذن! قَالُوا: يَا رَسُول الله! وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: أَن تسكت " مُتَّفق عَلَيْهِ.
997 - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تُستأذن، وإذنها سكُوتهَا " رَوَاهُ مُسلم. وَفِي لفظ: " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست