responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 532
لأخرق، قلت: فَإِن لم أفعل؟ قَالَ: تدع النَّاس من الشَّرّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بهَا عَلَى نَفسك " مُتَّفق عَلَيْهِ.
971 - وَعَن عبد الله بن عمر، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد، قُوِّم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل، فَأعْطَى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد، وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ".
972 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أعتق نَصِيبا أَو شقيصاً فِي مَمْلُوك فخلاصه عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا قُوِّم عَلَيْهِ فاستُسعي بِهِ غير مشقوق عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست