responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 502
وَلمُسلم: عَن عبد الله بن عمر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر [نخل خَيْبَر وأرضها] عَلَى أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شطر ثَمَرهَا ".
910 - وَعَن حَنْظَلَة بن قيس الْأنْصَارِيّ قَالَ: " سَأَلت رَافع بن خديج عَن كِرَاء الأَرْض بِالذَّهَب وَالْوَرق؟ فَقَالَ: لَا بَأْس بِهِ، إِنَّمَا كَانَ [النَّاس يؤاجرون] عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى المازيانات وأقبال الجداول، وَأَشْيَاء من الزَّرْع، فَيهْلك هَذَا وَيسلم هَذَا، [وَيسلم هَذَا وَيهْلك هَذَا] ، فَلم يكن للنَّاس كِرَاء إِلَّا هَذَا! فَلذَلِك زُجر عَنهُ، فَأَما شَيْء مَعْلُوم مَضْمُون فَلَا بَأْس بِهِ ".
911 - وَعَن ثَابت بن الضَّحَّاك: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: لَا بَأْس بهَا ".

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست