responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 490
الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ".
881 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(5 - بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار)
882 - عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا: نهَى البَائِع، والمبتاع ".
883 - وَعنهُ قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبَّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع، وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع " مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
884 - وَعَن أنس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست