responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 482
(وَحسنه، وَصَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان) .
(2 - بَاب الْخِيَار فِي البيع)
864 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل [وَاحِد مِنْهُمَا] بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخيّر أَحدهمَا الآخر، فَإِن خيّر أَحدهمَا [الآخر] فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع فقد وَجب البيع " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.
865 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَن تكون سفقة خِيَار، وَلَا يحل لَهُ أَن

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست