responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 477
854 - وَعَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تلقوا الركْبَان، وَلَا يبع حَاضر لباد. قلت لِابْنِ عَبَّاس: مَا قَوْله لَا يَبِيع حَاضر لباد؟ قَالَ: لَا يكون لَهُ سمساراً " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
855 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تلقوا الجلب، فَمن تَلقاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ [فَإِذا] أَتَى سَيّده السُّوق، فَهُوَ بِالْخِيَارِ " رَوَاهُ مُسلم.
856 - وَعنهُ قَالَ: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَبِيع حَاضر لباد، وَلَا تناجشوا، وَلَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه، وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفأ مَا فِي إنائها " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست