responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 474
بيعَتَيْنِ فِي بيعَة فَلهُ أوكسهما - أَو الرِّبَا "! .
849 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث)) .
850 - وَعَن ابْن عمر قَالَ: " ابتعت زيتاً فِي السُّوق فَلَمَّا استوجبته [لنَفْسي] لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي بِهِ ربحا حسنا فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده، فَأخذ رجل من خَلْفي بذراعي فالتفتُّ فَإِذا زيد بن ثَابت! فَقَالَ: لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست