responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 467
(11 - كتاب الْبيُوع)
(1 - بَاب أَحْكَام البيع)
832 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول - عَام الْفَتْح - وَهُوَ بِمَكَّة: " إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام فَقيل يَا رَسُول الله: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة! فَإِنَّهُ يطلى بهَا السفن، ويدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حرَام! ثمَّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه ".
833 - وَعنهُ: " أَنه كَانَ يسير عَلَى جمل لَهُ قد أعيا فَأَرَادَ أَن يسيبه قَالَ: فلحقني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَدَعَا لي وضربه فَسَار سيرا لم يسر مثله، قَالَ: بعنيه بوُقية؟

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست