responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 417
734 - وَعَن جَابر قَالَ: " نحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة، وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة " رَوَاهُ مُسلم.
735 - وَعَن جُنْدُب بن سُفْيَان قَالَ: " شهِدت الْأَضْحَى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت فَقَالَ: من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله " مُتَّفق عَلَيْهِ.
736 - وَعَن جَابر قَالَ: " صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ فَتقدم رجال فنحروا - وظنوا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد نحر - فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر، وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ".
737 - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن " رَوَاهُمَا مُسلم.
738 - وَعَن أنس قَالَ: " ضحّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبر وَوضع رجله عَلَى صفاحهما " مُتَّفق عَلَيْهِ.
739 - وَعَن أم سَلمَة قَالَت، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من كَانَ لَهُ ذبح يذبحه! فَإِذا أُهلّ هِلَال ذِي الْحجَّة فَلَا يَأْخُذن من شعره، وَلَا من أَظْفَاره شَيْئا حَتَّى

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست