responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 363
(5 - كتاب الصّيام)
( [1 - بَاب فرض الصَّوْم] )
608 - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
609 - عَن ابْن عمر قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا رَأَيْتُمُوهُ فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم - " فَإِن أُغمي عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ثَلَاثِينَ " - وللبخاري: " فَإِن غُم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ ". وَله من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " فَإِن غُبِّي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ ".
610 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن حُسَيْن بن الْحَارِث الجدلي، أَن أَمِير

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست