responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 345
شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ)) .
576 - وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها " رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه. (وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع)) وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: (لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء) .
(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)
577 - عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَن أم سَلمَة: " انها كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: أكنز هُوَ؟ فَقَالَ: إِذا

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست