responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 85
69 - حديث: "الْقَرْضُ فِي عَفَافٍ خَيْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ([1]) ".
رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْمُسْنَدِ عن ابن مسعود مرفوعا.
70 - حديث: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً.
إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ [2] وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا [3] .
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ الصَّدَقَةُ: بِعَشْرِ أمثالها والقرض: بثمان عشرة.
71 - حديث: "مَنْ شَدَّدَ عَلَى أُمَّتِي فِي التَّقَاضِي إِذَا كَانَ مُعْسِرًا شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ.
قَالَ فِي الذَّيْلِ: فِي سَنَدِهِ الطَّايْكَانِيُّ اختلقه وشيخه كذاب.
72 - حديث: "أَجِيبُوا صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ لا يصح.
73 - حديث: "مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِمْ.
قَالَ الصغاني: موضوع.

[1] في المقاصد (الفرض مرتين فِي عَفَافٍ خَيْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ مرة) ونحوه في كنز العمال 3/229 230.
[2] هو من طريق نفيع أبي داود الأعمى، وهو هالك. رواه عن بريدة
[3] وهو في المستدرك 2/29 من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه، وليس هو على شرط البخاري. لأن البخاري. لم يخرج لسليمان؛ وذكر أنه لم يذكر سماعاً من أبيه. ولفظ الحديث في المستدرك آخر، وهو مع ذلك مخالف للفظه عند أحمد في المسند 5 360 وأحسب بعض الخطأ من النساخ
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست