responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 6
كتاب الطهارة
1 - حديث: "لا بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَأْرِيخِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا. وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولانِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَالْمُتَّهَمُ بِوَضْعِهِ إِسْحَاقُ [1] بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ النخعي.
2 - حديث: "الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلاةُ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ موضوع، والمتهم به نوح ابن أَبِي مَرْيَمَ.
3 _ قَوْلُ ابْنِ عَمْرٍو [2] : ماء البحر لا يجزي مِنْ جَنَابَةٍ، وَلا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
لأَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ وَسَبْعَ نِيَارٍ.
قَالَ الْجَوْزَقَانِيُّ: بَاطِلٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَاسْتَدْرَكَهُ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، وأخرجه أيضا البيهقي بإسناد ليس فِيهِ الْمَذْكُورُ، وَأَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْهُ موقوفاً.
4 _ قول أبي هريرة: مَاءَانِ لا يُجْزِيَانِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؛ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّام.
قَالَ الْجَوْزَقَانِيُّ: بَاطِلٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَدُّ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَيْضًا، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَاسْتَدْرَكَهُ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مصنفه، بإسناد ليس فيه

[1] هكذا في الميزان واللسان وتاريخ بغداد 5/288 وغيرها، ووقع في الأصلين (موسى) .
[2] هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص كما في اللآلىء وغيرها، ووقع في الأصلين (عمر) .
اسم الکتاب : الفوائد المجموعة المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست